الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

174

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة : المناسبة الذاتية . وقد عرفت بطلانها ، أو العلقة الوضعية ، أو القرينة الحالية أو المقالية . فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية .