الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
174
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة : المناسبة الذاتية . وقد عرفت بطلانها ، أو العلقة الوضعية ، أو القرينة الحالية أو المقالية . فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية .